.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه وان كانت صحيحة الا انها لا تدل على المطلوب ، إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط ، ويمكن ان يعتذر له رحمه الله : بانّ المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنه ينتظر فيه سنة ، ولا ريب انّ هذا في ذلك الوقت غالب (١) هذا أخر كلامه رحمه الله.
تذنيب
لو مات الصبي في مدة الانتظار لزم الأرش ، فيقوّم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت ، وسليما هذه المدة ، ويؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين.
ويحتمل دية السن ، لأنه قلع سنا آيس من عودها ، والأول أقوى لعدم اليأس بالقلع.
فروع
(أ) لو قلع سن مثغر فأخذ الدية ثمَّ عادت سنّه ، هل يسترجع منه الدية؟ قال : في الخلاف : لا ، لعدم الدلالة (٢) ، وقال القاضي : عليه رد الدية ، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت (٣) والأول مذهب ابن إدريس (٤) واختاره
__________________
(١) غاية المراد للشهيد قدّس سرّه في شرح قول المصنف : (ولو عادت سن الصبي قبل السنة ، ص. س ٢٠.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٧٨ قال : إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثمَّ نبت السن لم يجب عليه رد الدية.
(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات ، ص ٤٨٤ س ٩ قال : فان كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردّها.
(٤) لم ظفر في السرائر على استرجاع الدية ، ولعله استفيد من قوله : في ص ٤٣٢ س ٣٠ : فالسن هبة مجدّدة من الله تعالى إلخ فلاحظ.