.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة (١).
(ب) لو قلع سن غير مثغر ، فمضت مدة يئس من عودها ، فأخذ الدية ، ثمَّ عادت ، هل ترجع منه الدية؟ قال العلّامة : لا ، كما في سن الكبير إذا عادت (٢) ويلزم القاضي القول بالارتجاع.
(ج) لو قلع سن مثغر فاقتص المجني عليه ، ثمَّ عادت سنّه بعد الاقتصاص ، قال القاضي : يؤخذ منه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا ، وليس عليه قصاص في ذلك (٣) وقال العلّامة : لا دية عليه ، لأنه هبة من الله تعالى مجدّدة (٤).
قال الشيخ في المبسوط : من قال هذه هبة مجددة قال : لا شيء عليه ، لأنه أخذ القصاص في سنّه وقد وهب الله له سنا ، ومن قال : هذه تلك ، قال عليه دية سن الجاني ، لأنا بينا انه أخذ القصاص بغير حق ، ولا قصاص عليه ، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا ، فيكون عليه الدية (٥).
(د) لو اقتص المثغر بسنّة ، فعادت سن الجاني ، قال في الخلاف : للمجني عليه قلعه ثانيا وهكذا دائما (٦) ومثله قال ابن حمزة (٧) ، وهو لازم القاضي.
__________________
(١) و (٢) و (٣) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٣١ قال : والوجه ما قاله في الخلاف ، لنا ان العادة قاضية بعدم العود فاذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجدّدة وانما أخذ الدية عن القلوعة لاعن المتجددة هبة ، ثمَّ قال بعد أسطر في سن غير مثغر : والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة لأنه هبة مجددة من الله تعالى فلا يعاد الدية.
(٤) المهذب ج ٢ كتاب الديات ، ص ٤٨٤ س ١٠ قال : كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك.
(٥) المبسوط ج ٧ ، القصاص في الأسنان ، ص ٩٨ س ٢٢ قال : فمن قال : ان عودها هبة مجددة إلى قوله : فيكون عليه الدية. وما نقله المصنف تلخيص من المبسوط.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٧٧ قال : إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه الى قوله : وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها مثل ما قلناه ، الى قوله : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.
(٧) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٨ س ١٢ قال : وان رجع سن الجاني كان للمجنى عليه قلعه.