وفي اليدين ، الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدها المعصم. وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل في الإبهام ثلث دية اليد. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع ، أو اليدين ثلثا ديتها.
______________________________________________________
(ه) إذا جنى على سنّه فسقطت ثمَّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها ، فثبتت ثمَّ قلعها بعد ذلك قالع؟ قال الشيخ : عليه الدية لعموم الاخبار (١) قال العلّامة : ان نبتت صحيحة ، والا فعليه الأرش ، وهو مراد الشيخ ، فلا نزاع ، أما الأوّل فعليه الدية ، لأنه قلعها ، وليس له إزالتها لأنها ليست نجسة (٢).
قال طاب ثراه : وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحد عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول : القول المحكي لابن حمزة (٣) والتقي (٤) ورواه ظريف بن ناصح (٥) وجعله الشيخ في كتبه الثلاثة رواية (٦) (٧) (٨) والتسوية مذهب الشيخين (٩) (١٠)
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٤٢ قال : فأما الدية فعموم الاخبار تدل عليها.
(٢) لم أظفر عليه في ما بأيدينا من كتبه.
(٣) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ، ص ٤٥٢ س ١٩ قال : وديتها ثلث دية اليد.
(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٨ س ١١ قال : الا الإبهام فديتها ثلث دية اليد.
(٥) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (١٨) باب دية جوارح الإنسان الحديث ١ ص ٦٠ س ٢٠ قال : والإبهام إذا قطع ثلث دية اليد.
(٦) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ١٢ قال : وقد روي ان في الإبهام ثلث دية اليد.
(٧) المبسوط ج ٧ دية اليدين ص ١٤٣ س ١١ قال : وروى أكثر أصحابنا : أن في الإبهام ثلث الدية.
(٨) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٥٠ قال : وروى أصحابنا : ان في الإبهام منها ثلث ديتها.
(٩) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٩ س ٨ قال : وفي كل إصبع عشر الدية.
(١٠) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ١١ قال : وفي كل واحدة منها عشر الدية.