وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف.
______________________________________________________
والقاضي (١) وأبو علي (٢) واختاره ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥).
احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الأصابع ، أسواءهنّ في الدية؟ قال : نعم (٦).
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام (٧).
قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو نبت فاسدا عشر دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة
__________________
(١) لم نجد في المهذب تصريح بالمسألة ولكن يظهر من إطلاقات كلماته ، لاحظ ص ٤٧٧ من المهذب ، وفي المختلف ج ٢ ص ٢٥٥ س ٨ قال : وهو قول ابن البراج (أي التسوية).
(٢) المختلف : ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف دية الأصابع إلخ ومن هذا يظهر أنه قائل بالتسوية.
(٣) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٢ س ٣٣ قال : وفي كل واحد منها عشر الدية ، وهذا مذهب شيخنا في نهايته.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ١١ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص ٢٥٧ قطعة من حديث ٤٨.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص ٢٥٧ الحديث ٤٩.