وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
______________________________________________________
خرج على ما كان نباته ، ففيه نصف ديته ، وهو مذهب أبي علي (١).
والنظر فيه من أربعة أوجه :
(أ) في الفرق بين الإبهام وغيره.
(ب) في الفرق بين إبهام اليد والرجل.
(ج) إيجاب خمسة دنانير في غير الإبهام ، والمشهور وجوب عشرة.
(د) إيجاب خمسة مع نباته كما كان ، والأقوى فيه الحكومة.
ومأخذ الوجه الثالث رواية ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير (٢).
قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية (٣).
أقول : البحث هنا يقع في فصلين.
__________________
(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٢٤ قال : وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد إلخ.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٧ الحديث ٤٩.
(٣) الشرائع في الجناية على الأطراف ، الرابع عشر : الثديان قال : وقال ابن بابويه رحمه الله في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا.