.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) في حلمة ثدي المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما الدية (١) (٢) واستشكله المصنف في الشرائع (٣) لأن الدية يجب في الثديين ، والحلمة بعضهما ، فيلزم مساواة الجزء للكل ، وهو باطل. ونقض بالأنف واليد والذكر.
وأجيب : بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع ، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب الى وجوب الحكومة (٤).
(الثاني) حلمة ثديي الرجل : وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين (٥) (٦) واختاره ابن إدريس (٧) والعلّامة في المختلف (٨) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل :
__________________
(١) المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ١٩ قال : إذا قطع من الثديين الحلمتين الى قوله : ففيهما الدية.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٦٥ قال : في حلمتي الرجل ديته الى قوله : كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلخ ومن هذا يظهر أن رأيه في المرأة كذلك أيضا ولم أظفر في كتاب الخلاف تصريحا في حلمتي المرأة.
(٣) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، الرابع عشر الثديان ، قال : وقال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه اشكال من حيث ان الدية إلخ.
(٤) الإيضاح ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال في شرح قول المصنف : (وفي حلمتي ثدي المرأة) والمتيقن الحكومة وهو الأصح عندي.
(٥) المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ٢٠ قال : فاما حلمتا الرجل الى قوله : وقال اخرون فيهما الدية وهو مذهبنا.
(٦) تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة ٦٥ من كتاب الديات.
(٧) السرائر في ديات الجوارح ص ٤٣٤ س ١٠ قال : فاما حلمتا الرجل الى قوله : وقال اخرون : فيهما الدية وهو مذهبنا.
(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٣ قال : وابن إدريس وافق الشيخ في الخلاف ، وهو الوجه.