وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي ، فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الإفضاء الدية ، وهو ان يصير المسلكين واحدا. وقيل : ان يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ ، اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما
______________________________________________________
وأهل البيت اعرف ، فيجب المصير الى قولهم (١).
قال طاب ثراه : وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج (٢) فلم يقدر على المشي ، فثمانمائة دينار.
أقول : قال صاحب الصحاح : الأدرة نفخة في الخصية (٣) ، والأدرة بضم الهمزة. ومعناه : ان يصيّر الجاني بالجناية فيهما ، أو في أحدهما نفخة ، ويسمى في العرف القروة.
قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو ان يصير المسلكين واحدا. وقيل : ان يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ، وهو مخرج المني
__________________
(١) من قوله : (وأنكره الأطباء) إلى هنا من كلام الشهيد قدّس سرّه نقله في غاية المراد.
(٢) فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة ، فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه (من شرح اللمعة ج ١٠ ص ٢٣٨).
(٣) الأدرة نفخة في الخصية ، يقال : رجل أدر بين الأدرة (الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٥٧٧ لغة أدر).