.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
تتعلق بالإفضاء
والتحقيق ان نقول : الإفضاء اما ان يكون حصوله قبل البلوغ ، أو بعده ، فهنا قسمان.
(الأول) ان يكون قبل البلوغ ، وفيه مسائل :
(أ) التحريم المؤبد.
(ب) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.
(ج) تقدير المسمى من الزوج : في المسماة المهر ، وفي المفوضة مهر المثل ، وكذا المكرهة ، دون الزانية.
(د) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة.
(ه) المفضاة ان كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب ، فلا يجب للبكر أرش البكارة زيادة عن المهر ، لأن أزلتها مستحقة ، وان كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط (١) ووجبت الدية وأرش البكارة على الأصح ، ومنهم من قال : بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء.
(الثاني) ان يكون بعد البلوغ ، وفيه مسائل.
(أ) أطبق الأصحاب والروايات : انه لا شيء فيه ، وقال العلّامة في المختلف : ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها (٢).
__________________
(١) المبسوط ج ٧ دية الإفضاء ص ١٥٠ س ١٣ قال : وان كانت مكرهة ، إلى قوله : ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء.
(٢) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٢٣ قال : (تذنيب) لو اقضى الزوجة مع بلوغها الى قوله : كان وجها.