.................................................................................................
______________________________________________________
لهما ، لا لوجود مخالف.
(ب) الرض ، ويقال : الرضخ ، والمشهور ثلث دية العضو. وفي كتاب ظريف :
ان كان في المرفق ثلث دية النفس ، وان كان في الرسغ فثلث دية اليد ، فان جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور (١).
وقال ابن حمزة : فيه مائة دينار (٢) وقيل : مائة وثلاثون دينار وثلث دينار.
والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة ، قال الخليل : هو مفصل ما بين الساعد والكف (٣).
(ج) الفك : فان كان بحيث يتعطل العضو ، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكله ، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.
وفي كتاب ظريف : وان فك فثلاثون دينارا (٤) ولم يفصله الى التعطيل وعدمه.
قال في الصحاح : وسقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت وزالت (٥) ، والفك انفساخ القدم ، وقال الأصمعي : الأفك الذي انفرج منكبه
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠١ س ١٢ قال : فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله : في ص ٣٠٢ س ٤ ودية الرسغ إلخ قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف بن ناصح.
(٢) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٥٣ س ١٧ قال : فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد الى قوله : ففيه مائة ثلث دية اليد.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٢ س ٥ قال : قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكتف.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠٢ س ٧ قال : فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف أقول : لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول والمنقول.
(٥) الصحاح ج ٤ ص ١٦٠٤ س ١ قال : وسقط فلان إلخ.