(الرابعة) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. والمستند كتاب ظريف.
(الخامسة) روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف.
______________________________________________________
عن مفصلة ، ضعفا واسترخاء (١).
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب في الترقوة : إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ظريف.
أقول : هذا إشارة الى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين وفي كل واحد مقدر عند أصحابنا (٢) ولعله إشارة الى ما ذكروه عن ظريف : وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، وفيهما ثمانون (٣) وجزم به العلّامة (٤) وكلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه (٥).
ومنشأ التردد : انّ التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة.
ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر ، أو إذا انجبرت على عثم (٦) ، والظاهر انّ فيهما الدية وفي كل واحدة النصف للحديث العام.
قال طاب ثراه : روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.
__________________
(١) لسان العرب ج ١٠ ص ٤٧٦ س ١٢ قال : وقال الأصمعي : إلى قوله : والفك انفراج المنكب عن مفصلة استرخاء وضعفا.
(٢) المبسوط ج ٧ (دية الترقوة) ص ١٥٥ س ١١ قال : فاذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. وفي الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٧٣ فلاحظ.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠٠ س ١٢ قال : وفي الترقوة إلى قوله : أربعين دينارا.
(٤) الإرشاد ج ٢ كتاب الديات ص ٢٤١ س ١١ قال : وفي الترقوة إذا كسرت الى قوله : أربعون دينارا.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : قال بعض الأصحاب إلخ.
(٦) في «گل» : عم.