وفي السمع دية ، وفي سمع كل اذن نصف الدية ، وفي بعض السمع بحسابه من الدية ، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا اسمع ، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت ، ثمَّ تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويفعل به كذلك ، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ، ويتوخى القياس في سكون الهواء.
وفي ضوء العينين الدية. ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة احلف بالله القسامة ، وفي رواية تقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة.
______________________________________________________
إنما ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الّا ان يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى (١).
قال طاب ثراه : ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة ، احلف بالله القسامة ، وفي رواية تقابل بالشمس ، فان بقيتا مفتوحتين صدق.
أقول : بالأول قال الشيخ في النهاية (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٣ قطعة من حديث ٣٦.
(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ١١ قال : ومن ادعى ذهاب بصره الى قوله : حلف حسب ما قدمناه.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : احلف بالله القسامة.
(٤) الإرشاد ج ٢ في دية المنافع ص ٢٤٣ س ١ قال : ويصدق في ذهابه مع القسامة.