والمملوك إذا أقيم عليه حدّ الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو اولى.
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه ، وتسليمه الى أهل
______________________________________________________
احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات (١) ولأن فيه صيانة عن الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة وهو أولى.
أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال المفيد (٣) وقال الصدوقان (٤) (٥) والسيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن حمزة (٩) واختاره ابن إدريس (١٠).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٢٩.
(٢) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٥٥ قال : والعبد يقتل في الثامنة.
(٣) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٥ قال : فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات ، قتل.
(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال : وهو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.
(٥) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٠ قال :. الى ان يزني ثمان مرات ، ثمَّ يقتل في الثامنة.
(٦) الانتصار : في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٣ قال : والعبد يقتل في الثامنة.
(٧) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٢٠ قال : ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.
(٨) كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٧ قال : فان حدّوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٨ قال : وحد المملوك الى قوله : ويقتل في الثامنة.
(١٠) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٧ قال :. ثمَّ زنيا الثامنة كان عليهما القتل.