(مسائل)
(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فان صلحت فخمس ديته. ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية.
(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان : ثلث ديتها ، ولو برأ فخمس ديتها ، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس ديتها.
(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ، فديتها مائة دينار.
______________________________________________________
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السّلام : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى في الدامية : بعيرا ، وفي الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة (١).
واحتج الآخرون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحارصة (وهي الخدش) بعير ، وفي الدامية : بعيران (٢).
فرع
المشهور انّ في الحارصة بعيرا ، وقال أبو علي : نصف بعير (٣).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٥.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٣ الحديث ١٦.
(٣) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٩ س ١٧ قال : وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة إلى قوله : وفيها نصف البعير.