(الرابعة) في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.
أقول : هنا مسألتان.
(الاولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.
وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف : انّ فيه ستة دنانير (١) (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي في الكامل (٤) ورواه الصدوق في كتابه (٥) وابن الجنيد : عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).
__________________
(١) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٦ قال : وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٧٤ قال : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير.
(٣) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٥ س ١٣ قال : واما اللطمة فان اسود أثره ففيه ستة دنانير.
(٤) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في الكامل.
(٥) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٥٤) باب ما جاء في اللطمة. ص ١١٨ قطعه من حديث ١.
(٦) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال : ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام.
(٧) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي اسوداده ستة دنانير.
(٨) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٩ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.