(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعة بعد شلله ثلث ديته.
(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثمَّ يرجع الى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : ان يقوم سليما ان لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ،
______________________________________________________
وانما قال المصنف : (وقال جماعة منا) (١) ولم يجزم بالفتوى؟ لعدم ظفره بدليل يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب ، وجزم به العلّامة (٢) متابعة لهم لشهرته بينهم.
ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية.
قال طاب ثراه : من لا ولي له فالحاكم ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو؟ المروي : لا.
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) الإرشاد ج ٢ في دية الشجاج ص ٢٤٥ س ٩ قال : فان كان في البدن فالنصف.