(النظر الرابع) في اللواحق ، وهي أربعة
(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى.
______________________________________________________
(النظر الرابع) في اللواحق ، وهي أربعة
(الأول) في الجنين.
(مقدمة) المشهور انّ دية جنين الحر المسلم مائة دينار ، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه.
وفيه أقوال:
(أ) المشهور ، وهو قول الثلاثة (١) (٢) (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن حمزة (٧) وابن إدريس (٨) ورواه ابن بابويه في كتابه (٩).
__________________
(١) المقنعة باب الحوامل والحمول. ص ١٢٠ س ٢٠ قال : فإن ألقت جنينا ، وهو الصورة قبل ان تلجه الروح كان عليه مائة دينار.
(٢) النهاية باب دية الجنين. ص ٧٧٨ س ١٣ قال : ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله : قبل ان تلجه الروح وفيه مائة دينار.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ج ١ (المسألة السادسة والسبعون) حكم من ضرب امرأة فاطرحت ص ٢٥١ س ٢ قال : فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح مائة مثقال.
(٤) الكافي ، الديات ص ٣٩٣ س ٢ قال : وان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل ان يلجه الروح فمائة دينار.
(٥) المهذب ج ٢ باب دية الجنين والميت ص ٥٠٩ س ١٢ قال : فإن ألقته وقد اكتسى لحما الى قوله : كان فيه مائة دينار.
(٦) المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٠ قال : وان ألقت جنينا قبل ان تلج الروح فيه فمائة دينار.
(٧) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٠ قال : والثالث (أي ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح) يلزم عشر الدية.
(٨) السرائر باب دية الجنين. ص ٤٣٩ س ٢١ قال : ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله : قبل ان تلجه الروح وفيه عندنا مائة دينار.
(٩) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٥) باب دية النطفة. والجنين ص ١٠٨ الحديث ١.