ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني عشر دية امه.
______________________________________________________
من العبيد ، الذي يكون ثمنه عشر الدية (١) وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي : الغرة من كل شيء خياره (٢) فروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما للأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا الى رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو امة (٣).
وفي بعضها عبد أو وليدة (٤).
وقال احمد بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله : كيف اغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ان هذا من اخوان الكهان ، من أجل سجعه الذي سجع (٥).
وفي بعضها : اسجع كسجع الجاهلية ، هذا كلام شاعر (٦).
ومثله في أخبارنا (٧).
قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني : عشر دية امه.
__________________
(١) قال في مجمع البحرين في لغة (غرر) وقال الفقهاء : الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية.
(٢) و (٣) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٣ س ٤ قال : والغرة من كل شيء خياره ، فروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل إلخ وسنن أبي داود ج ٤ ص ١٩٢ الحديث ٤٥٧٦.
(٤) و (٥) صحيح مسلم ج ٢ كتاب القسامة ص ١٣٠٩ الحديث ٣٦ وفيه : ان دية جنينها غرة : عبد أو وليدة ، وفيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.
(٦) في بعضها : اسجع كسجع الاعراب ، وفي بعضها : سجع كسجع الاعراب (صحيح مسلم ج ٣ كتاب القسامة ص ١٣١١ وفي بعضها : ان هذا ليقول بقول شاعر (سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٨٢ الحديث ٢٦٣٩).
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث (١١ ـ ١٢ ـ ١٣).