ولو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة ، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
______________________________________________________
أقول : وجه الأول : انّ الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب.
والرواية التي أشار إليها المصنف : هو ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن احمد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام : انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه (١).
وحملها العلّامة على ما إذا كانت امه مسلمة جمعا بين الروايتين (٢).
قال طاب ثراه : ولو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة ، ولا كفارة.
أقول : في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.
(الأول) عشر قيمة امّة المملوكة ، وهو المشهور ، قاله الشيخين في النهاية (٣) والخلاف (٤) والمقنعة (٥) واختاره ابن إدريس (٦) والمصنف (٧).
(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا ، وان ألقته حيا ثمَّ مات فعشر قيمتها ، قاله القديمان (٨) (٩).
(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٨ الحديث ٢٤.
(٢) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٧ قال : والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.
(٣) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٣٣ قال : في جنين الأمة عشر قيمتها.
(٤) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ٩ قال : وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.
(٥) المقنعة باب الحوامل والحمول ص ١٢٠ س ٢٦ قال : وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها.
(٦) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٦ قال : والذي عليه إجماع أصحابنا : ان في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) و (٩) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣٥ قال : وقال ابن عقيل : ولو ان رجلا ضرب امة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله : وهو قول ابن الجنيد.