.................................................................................................
______________________________________________________
المبسوط (١).
احتج القديمان : بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها؟ فقال : ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الأمة (٢).
فرع
لو كانت امة حرة وهو رق اما بسبب رقية أبيه ، كأن تحمل وهما رقان ، ثمَّ يعتق ، أو زوّج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد ، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة امه المملوكة ، فما حكمه لو كانت امة حرة على ما صورناه؟ قال العلّامة : لم أقف في ذلك على نص (٣) واستقرب في التحرير عشر دية امه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه (٤) وفي القواعد قال : الأقرب عشر قيمة أبيه ، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (٥).
ووجه الأول : العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب ، لأنه
__________________
(١) المبسوط ج ٧ دية الجنين ص ١٩٤ س ١٨ قال : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا ثمَّ قال بعد أسطر : وفائدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة إلخ.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٨ الحديث ١٨ والحديث في التهذيب عن مسمع ، وفي عوالي اللئالي (ج ٣ ص ٦٤٩ الحديث ١١٦) وفي المختلف ج ٢ ص ٢٦١ س ٣٧ عن ابن سنان.
(٣) و (٤) التحرير ج ٢ ، أقسام الشجاج والجراح ص ٢٧٧ س ٣٣ قال : ولم أقف على ذلك في نص ، هذا هو المشهور عندنا ، وقال قبل ذلك : ولو كانت امه حرة فالأقرب عشر دية امه. ما لم تزد على عشر قيمة أبيه.
(٥) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٨ قال : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ، ويحتمل عشر قيمة الأم إلخ.