ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان : أحدهما : غرة. والأخر توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ،
______________________________________________________
الأصل فلا يتجاوزه ، كما لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر.
ووجه الثاني : انّ الأصل تبعية الجنين في ديته للأب ، خرج منه ما إذا كانت امّه أمة ، للنص ، فبقي ما عداه على أصله.
ووجه الثالث : انّ دية الجنين بالقياس الى امه لو كانت أمة ، وكونها حرة لا ينافي اعتبار قيمتها على تقدير العبودية.
واستقرب فخر المحققين : اعتبار قيمة الأب من رأس (١) كالذي استقر به والده في القواعد (٢).
قال طاب ثراه : ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان : أحدهما : غرة ، والأخر توزيع الدية على حالاته.
أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وكتاب الفرائض من الخلاف (٤) وأطلق أبو علي : وجوب الغرة في الجنين ولم يقيد بتمام الخلقة وعدمها (٥).
وقال الشيخ في كتاب الديات من الخلاف بالثاني (٦) وهو مذهبه في
__________________
(١) و (٢) الإيضاح ج ٤ في دية الجنين ص ٧٢٠ س ٦ قال : والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ، أي ما قاله في القواعد : فالأقرب عشر قيمة أبيه.
(٣) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١٠ قال : الثانية : ان تشهد اربع قوابل الى قوله : تعلقت به الأحكام الأربعة الدية ، وقال قبل ذلك بأسطر : من مائة دينار أو غرة.
(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الفرائض مسألة ١٢٦ قال : دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو امة.
(٥) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القي الجنين ميتا الى قوله : كان فيه غرة.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ١٢٢ قال : إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا إلى أخره.