ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون. قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه.
______________________________________________________
النهاية (١) وتبعه ابن إدريس (٢) وهو ظاهر المصنف (٣) والعلّامة (٤).
احتج الأولون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فانّ عليه غرة عبد وامة يدفعه إليها (٥).
احتج الآخرون : بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وفي العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي مائة حتى يستهل (٦).
وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية (٧).
وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت : انّ الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسين (٨).
وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين (٩) فيجوز ان ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال.
قال طاب ثراه : وفيما بينهما بحسابه.
__________________
(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال : الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينارا إلى أخره.
(٢) السرائر باب دية الجنين ، ص ٤٣٩ س ١٩ قال : أول ما يكون نطفة إلى قوله : عشرون دينارا.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٣٣ قال : فان كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا الى قوله : فان كان عظما فثمانون.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ الحديث ٢.
(٧) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية.
(٨) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٦.
(٩) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٧.