ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا ، حدّ فيه.
وإذا اجتمع الحدّ والرجم ، جلد أولا ، ويدفن المرجوم الى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.
______________________________________________________
وأقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة (١).
وأجاب العلّامة عن الرواية الأولى : لعلّ المراد : إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة (٢).
وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.
قال طاب ثراه : فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.
أقول : موجب الرجم ان ثبت بالبينة ، وفرّ أعيد حتى يستوفي منه كمال الحد إجماعا ، وان ثبت بالإقرار وفر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا.
وان كان فراره قبل اصابة الحجر ، هل يرد أم لا؟.
بالأول قال الشيخ في النهاية (٣) وبه قال القاضي (٤) وأبو علي (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٢٧ قطعة من حديث ٨٦.
(٢) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٥ قال : والجواب لعل المراد إلخ.
(٣) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ٦ قال : غير انه إذا فرّا وكان قد أصابهما شيء من الحجر لم يردا.
(٤) المهذب : ج ٢ باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٥٢٧ س ٨ قال : فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما إلى قوله : لم يرد إليها.
(٥) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول النهاية : ونحوه قال ابن الجنيد.