ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين ان جهل حاله ، وان علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا اشكال مع النقل.
______________________________________________________
(د) تفسير ذلك بمبدء خلق العلقة والمضغة والعظم ، وتربي اجزائها وابتداء نشوها ، واجتماع اجزائها وإتلافها في كل مرة حتى يصير الى ما بعدها ، فيعتبر في مبدء العلقة بالقطرات من الدم ، وفي المضغة بالعروق ، وفيما يصير الى العظم بالعقد ، ففي القطرة من الدم ديناران ، وفي الثلاث ستة ، وفي الخمس عشرة دنانير ، فيكمل ثلاثين دينارا وهي النصف. ثمَّ في العرق من اللحم ، في العلقة ديناران زيادة عن الأربعين وهكذا حتى يكمل مضغة ثمَّ في العقد أربعة دنانير ، وفي العقدتين ثمانية وهكذا حتى يكمل الثمانين ، ذهب اليه الصدوق في المقنع (١).
والمصنف الزم ابن إدريس بإلزامات ثلاثة.
(أ) عدم استناده الى شاهد يرفع عذره ، ولا يجوز القول في الدين بالتشهي.
(ب) ان المروي في المكث بين المراتب أربعين يوما ، وقد رأيته في رواية أبي جرير ومحمّد بن مسلم.
(ج) على تقدير كون المكث أياما معلومة ، اما أربعون كما أوردناه ، أو عشرون كما قاله ، من اين له ان الدية مقسومة على الأيام؟! ولم لا يجوز ان يكون مقسومة على حالات النشؤ واجزاء العلقة والمضغة كما تضمنه رواية يونس الشيباني (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط ، لأنه لا اشكال مع النقل.
__________________
(١) تقدم نقله عن المقنع.
(٢) الشرائع ج ٤ في الجنين قال بعد نقل قول ابن إدريس تحت عنوان (قال بعض الأصحاب) : ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول إلى قوله : مع انه يحتمل ان يكون الإشارة بذلك الى ما رواه يونس الشيباني.