ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من الدية ، ولو كان بافزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه ودية جراحاته بنسبة ديته.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب.
______________________________________________________
ومنها رواية عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية الجنين إذا تمَّ مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة الاف درهم ان كان ذكرا ، وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت امرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة (١).
والظاهر ان مراد التقي مذهب الأصحاب (٢).
قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب.
أقول : القائل بذلك الشيخان (٣) (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) وتبعه ابن
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ الحديث ١.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المقنعة : باب الحوامل والحمول. ص ١٢٠ س ٢٥ قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الى قوله : عشرة دنانير.
(٤) النهاية ، باب دية الجنين والميت. ص ٧٧٩ س ١٥ قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الى قوله : كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها.
(٥) المهذب ج ٢ باب دية الجنين والميت ، ص ٥١٠ س ١٥ قال : فان عزل الرجل عن زوجته الحرة إلى قوله : عشره دنانير.
(٦) الكافي ، الديات ص ٣٩٢ س ١٩ قال : وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها إلى قوله : عشرة دنانير.