.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) والمصنف هنا القولان (٢) وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح.
تتمة
قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب البحث عن دية الجنين للمشاكلة بينهما ، فان كل واحد منهما صورة ادمي خلا من الروح ، وسوّى الشارع بينهما في الدية.
روى الحسن بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دينار ، وهي لورثته ، وانّ دية هذا (أي الميت) إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته ، انما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : انّ الجنين مستقبل مرجو نفعه ، وانّ هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها الحديث (٣) ولم يذكرها المصنف هنا.
ولما كان كتابنا هذا قد اشتمل على مطالب مهمة ، وعلى غرائب لم يوجد في غيره من المطولات وتحقيقات تميز بها عن غيره من المصنفات ، وكانت المسألة خلافية ، وكاد كتابنا هذا ان يحيط بأكثر خلافيات الفقه ، أحببت ان لا يخلو
__________________
(١) السرائر باب دية الجنين والميت ص ٤٤٠ س ٣ قال : وقد روى الى قوله : وهذه الرواية شاذة لا يعول عليها ثمَّ قال : ان العزل عن الحرة مكروه ليس بمحظور.
(٢) النافع ، كتاب النكاح ص ١٧٢ قال : (الثالثة) العزل عن الحرة بغير اذنها قيل : يحرم ، وقيل : انه مكروه وهو أشبه ، ولاحظ ما هنا من قوله : والأشبه الاستحباب.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور. وقطع رأس الميت ص ٢٧٤ قطعة من حديث ١٨.