.................................................................................................
______________________________________________________
الحرام ، فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار ، قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب ، فأعجبهم ذلك ، وقالوا : ارجع اليه فسله : الدنانير لمن هي؟ لورثته أو لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس لورثته فيها شيء ، إنما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو يصيّر في سبيل من سبل الخير ، قال : فزعم الرجل انهم ردوا الرسول اليه ، فأجاب فيها أبو عبد الله عليه السّلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الّا قدر هذا الجواب (١).
فرع
لو كان على هذا الميت دين هل يقضى من هذه الدية؟ استشكله العلّامة (٢) وفخر المحققين (٣) من حيث انها ليست تركه ، لورود النص بالصدقة بها (٤) والّا لورثته. ومن حيث ورود النص بالصدقة بها عنه ، فيكون في حكم ماله ، وكلما كان كذلك فهو تركة فيقضى منه الدين.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور. وقطع رأس الميت ص ٢٧٠ الحديث ١٠.
(٢) القواعد ج ٢ في الاختلاف ودية الميت ص ٣٣٩ س ١٥ قال : وهل يقضى منه ديته ، واجبا إشكال.
(٣) الإيضاح ج ٤ ص ٧٢٨ س ١٨ قال : قال المصنف : فيه إشكال إلى أخره ثمَّ أورد وجوه الاشكال فالظاهر موافقته لما قاله المصنف.
(٤) تقدم في حديث ١٠.