(الثاني) في الجناية على الحيوان.
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة ، لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو قطع بعض جوارحه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك الأرش. وان كان ممّا لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه. وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته. ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
______________________________________________________
والمعتمد القضاء لوجوه.
(أ) تصريح الرواية بإضافتها إليه بقوله : (فدية تلك المثلة له) (١).
(ب) تصريح الرواية الثانية بقوله : (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه وما ينتفع به ، وتفريغ ذمته من الدين أصلح له وامنع.
(ج) انّ وجوه الصدقة غير محصورة ، ومن جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين ، ولهذا جعل للغارم سهما في الصدقة الواجبة ، وتفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة ، فليس بمناف لما دلت عليه الأحاديث ، ويلزم السيد على قوله قضاء الدين ، لأنّ الإمام يأخذها بالولاية ، والدين مقدّم على الولاء إجماعا ، قال المصنف على قول المرتضى في بعض كتبه انها للإمام ، فلزمه قضاء الدين ، لأنّ الإمام يأخذها على رأيه بالولاء ، والدين مقدّم على الولاء (٢).
قال طاب ثراه : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم ، بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه ، إتلاف لبعض منافعه
__________________
(١) تقدم في حديث ١٨.
(٢) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص ٤٧٠ س ٧ قال : ويلزمه على هذا ان يقضي بها الدين إلخ.