ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير. ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوّم. وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر. وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما. وكذا قيل : في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر ، ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك ، اما ما يملكه الذمي كالخنزير ، فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش. ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوّم إلى أخره.
أقول : الكلاب على خمسة أضرب : كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط (الماشية خ ل) وكلب الزرع وكلب الدار ، وما عدا هذه الخمسة يسمى العطل (١) وكلب الهراش.
ولا شك في جواز تملك الخمسة والانتفاع بها ، وجواز إجارتها ، وتحريم الجناية عليها من الغير ، وانما الخلاف في مقامين.
(أ) جواز البيع وقد ذكرناه مستوفى في كتاب البيع.
(ب) في تقدير دياتها لو قتلت ، والكلام في الخمسة ، ولنذكر البحث في كل صنف منهما على انفراده.
(الأول) كلب الصيد ، ويسمى السلوقي ، منسوب الى سلوق قرية باليمن (٢)
__________________
(١) في «گل» : يسمّى العكلي ، كذا في النسخة.
(٢) السلوق قرية باليمن ، والكلاب السلوقية منسوبة إليها ، وفي كتاب ابن الفقيه : سلوق هي مدينة الان ينسب إليها الكلاب السلوقية ، وقال ابن الحائك وهو يذكر اليمن : سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض الجديد الى قوله : وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكلاب السلوقية (تلخيص من معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٢).