.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله (١).
احتج الآخرون : برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : فيمن قتل كلب الصيد قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط (٢).
(الثاني) كلب الغنم ، وفيه ثلاثة أقوال.
(أ) عشرون درهما قاله الشيخان (٣) (٤) والصدوق (٥) وابن إدريس (٦).
لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام (٧).
(ب) كبش : وهو ظاهر المصنف (٨) لرواية أبي بصير المتقدمة (٩).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٨.
(٣) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال : وقيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما.
(٤) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٦ قال : ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما.
(٥) المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ١ قال : ودية كلب الماشية عشرون درهما.
(٦) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص ٤٤٠ س ٢٣ قال : ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما.
(٧) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٧١) باب نوادر الديات ص ١٢٦ الحديث ٤ وفيه : ودية كلب الماشية عشرون درهما.
(٨) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي كلب الغنم كبش.
(٩) تقدم آنفا.