.................................................................................................
______________________________________________________
تراب (١) وهو ظاهر الصدوق (٢).
(ب) لا دية له وهو ظاهر المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس حيث قال : وليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال (٥).
تنبيه
هذه الديات مقدرة على القاتل ، زادت على القيمة السوقية أو نقصت إذا لم يكن غاصبا ، أمّا الغاصب فيجب عليه أكثر الأمرين من القيمة السوقية والمقدر الشرعي ، ان قلنا بجواز بيعها ، وإلا وجب المقدر الشرعي قطعا.
خاتمة
يكره اقتناء الكلاب.
روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ما من احد يتخذ كلبا الّا نقص كل يوم من عمله قيراط (٦).
وروى جراح المدائني عنه عليه السّلام قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار الّا ان يكون بينك وبينه باب (٧).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧ وقد تقدم.
(٢) نقدم نقله قبيل ذلك.
(٣) تقدما آنفا.
(٤) تقدما آنفا.
(٥) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص ٤٤٠ س ٢٥ قال : وليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على كل حال.
(٦) الكافي ج ٦ باب الكلاب ص ٥٥٢ الحديث ٢.
(٧) الكافي ج ٦ باب الكلاب ص ٥٥٢ الحديث ٥.