ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الامام.
ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بها.
______________________________________________________
بموجبة (١).
واختاره فخر المحققين (٢) والشهيد (٣).
ويؤيده ما عرفت من قضية ماعز بن مالك انه لما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله برجمه ، هرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير ، فعقله ، فلحقه القوم فقتلوه ، ثمَّ أخبروا رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلا تركتموه إذا هرب ، يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال : لو كان علي حاضرا لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت المال (٤).
قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بها.
أقول : هنا قسمان :
(الأول) الرجل ، ويضرب قائما مجردا مطلقا ، اي سواء كان زنا بثيابه أو مجردا ، قاله المصنف (٥) والعلامة (٦).
وقال الشيخ في النهاية : والصدوق في المقنع : يجلد على مثل حالة الزنا (٧) (٨)
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٨ قال : لان فراره رجوع عن الإقرار إلخ.
(٢) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ١٨ قال بعد نقل احتجاج المفيد : وهو الأقوى عندي.
(٣) اللمعة الدمشقية : ج ٩ حد الزنا ص ٩١ س ١ قال : والمشهور عدم اشتراط الإصابة للإطلاق ، ولان فراره بمنزلة الرجوع إلخ.
(٤) الكافي : ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ الحديث ٥.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٧ قال : ثمَّ الحد ان كان جلدا ضرب مجردا.
(٧) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ١٧ قال : ويجلد الرجل الى قوله : ان وجد عريانا جلد كذلك ، وان وجد وعليه ثياب إلخ.
(٨) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال : ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.