(مسائل)
(الأولى) : قيل : قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : انّ على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة فلا يعدّي.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : قيل : قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : انّ على الشركاء حصته ، لأنه حفظه ، وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة فلا يعدّى.
أقول : هذه أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى ، والقاضي أوردها بصيغة الفتوى (١).
وهي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : انّ على الشركاء حصته ، لأنه حفظ وضيع الباقون ، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه (٢).
قال المصنف في النكت : ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقائع ، فلعله عقله وسلّمه عليهم ففرطوا ، أو غير ذلك ، اما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا (٣).
__________________
(١) المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ، ص ٥١٢ س ١١ قال : وإذا كان البعير بين أربعة نفر الى قوله : وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
(٢) التهذيب ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ص ٢٣١ الحديث ٤٣.
(٣) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص ٤٧٠ س ٢٥ قال : فان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة إلى قوله : اما ان يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.