(الثانية) : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
أقول : هنا مسألتان.
(الاولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، قاله الشيخ واتباعه (١) (٢) واختاره المصنف (٣) وذهب العلّامة في التحرير الى ضمان الأرش (٤).
احتج الأولون : بما رواه الشيخ عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها (٥).
احتج العلّامة : بأنه تقدير شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، ولا تصلح رواية السكوني لذلك ، والمتيقن الأرش ، فتقوم الام حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت (٦).
(الثانية) في أعضاء الدابة ، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان ، كالعين واليد ، وفي العينين كمال القيمة ، قاله الشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع والرواية ، وهي كل ما في البدن منه اثنان ، الحديث (٧) كذا فسره ابن إدريس (٨).
__________________
(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ١١ قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
(٢) المهذب ج ٢ باب دية الجنين ص ٥١٠ س ١٣ قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، والمراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٥ فلاحظ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال : (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٩.
(٦) التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال : (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت.
(٧) كتاب الخلاف ، كتاب الغصب مسألة ٤ قال : إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.
(٨) السرائر باب الغصب ص ٢٨٠ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : قال محمّد بن إدريس : ما ذكره من قوله : كل ما في البدن منه اثنان الى قوله : لان القياس عندنا باطل.