(الثالثة) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا. والرواية مشهورة غير ان في السكوني ضعفا ، والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا. والرواية مشهورة غير انّ في السكوني ضعفا ، والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أم نهارا.
أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين (١) (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) والطبرسي (٦) وابن زهرة (٧) والكيدري (٨).
__________________
(١) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨١ س ١٦ قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله : فان كان إفسادها له نهارا إلخ.
(٢) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢٢ س ٥ قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله : وان كان إفسادها له نهارا.
(٣) المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ١٦ قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع الى قوله : وان كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شيء.
(٤) الكافي ، الديات ص ٤٠١ س ١٢ قال : فمن ذلك ان يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا الّا ان يرسلها في ملك غيره.
(٥) الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص ٤٢٨ س ٧ قال : وكان بالليل ضمن ، وان كان بالنهار لم يضمن.
(٦) غاية المراد في شرح قول المصنف : (ولو جنت الماشية على الزرع) ص. س ١٣ قال : الضمان ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله : والطبرسي.
(٧) الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص ٦٢٠ س ٢٠ قال : أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا يضمن بما يجنيه نهارا إلخ.
(٨) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص ٣٠٠ س ٢١ قال : أو بإرسال غنمه ليلا ، ولا يضمن ما يجنيه نهارا الا ان يكون إرساله في ملك غيره.