.................................................................................................
______________________________________________________
لسان ولي المقتول ، تقول : عقلت عنه إذا تحملت عنه ، وعقلت له إذا دفعت إليه الدية.
وقيل : سميت عاقلة ، لأنها مانعة ، والعقل المنع ، وذلك ان العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال ، فلهذا سميت عاقلة (١).
فروع
(أ) أجمع علماء الإسلام على انّ العاقلة تضمن دية الخطأ ، ولا عبرة بخلاف الخوارج ، لأنهم عندنا ليسوا مسلمين وان انتحلوا الإسلام ، ولا شذوذ الأصم لانقراضه حيث ذهبوا الى وجوبها على القاتل (٢).
(ب) الدية يجب ابتداء على العاقلة ، ولا ترجع العاقلة بها على الجاني خلاف للمفيد (٣) وتلميذه (٤) حيث اوجباها على العاقلة ، وجعلا لها الرجوع بها ، ولعله جمع بين الدليلين فالزم العاقلة بها أولا لدلالة النص والإجماع عليه ، وجعل لهم الرجوع
__________________
(١) وسمى العقل عقلا ، لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ، أي يحبسه (لسان العرب ج ١١ ص ٤٥٩ لغة عقل.
(٢) قال في المبسوط ج ٧ ص ١٧٣ اجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ إلّا الأصم فإنه قال : على القاتل ، وبه قالت الخوارج.
(٣) المبسوط ج ٧ باب البينات على القتل ص ١١٥ س ١ قال : ألزمت عاقلته الدية ، وترجع العاقلة على القاتل.
(٤) المراسم ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.