.................................................................................................
______________________________________________________
بها على القاتل تعويلا على دليل العقل ، أو لعله عثر على دليل لم يقف غيره عليه.
قال الشيخ رحمه الله : ولا اعرف به نصا (١) وقال أبو علي : ولا اعرف فيه خلافا (٢).
واختاره القاضي (٣) والتقي (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧) بل الأصحاب عدا المذكورين ولا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.
(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض ، وذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد (٨) وهو نادر.
(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها ، وهل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في
__________________
(١) المبسوط ج ٧ فصل في العاقلة ص ١٧٤ س ٣ قال : ولست اعرف به نصا.
(٢) المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ٢٥ قال : وقال ابن الجنيد : لا اعلم خلافا في ان دية المقتول خطا ، على عاقلة المقتول إلخ.
(٣) المهذب ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ٢٢ قال : واما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل إلخ.
(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٢ س ٤ قال : ودية الخطأ على العاقلة.
(٥) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤١٩ س ٢٤ قال : فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة.
(٦) الشرائع ، الرابع في العاقلة ، قال : اما كيفية التقسيط ، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة إلخ.
(٧) الإرشاد ج ٢ كتاب الديات ، المقصد الثاني : فيمن تجب عليه ، قال : ودية الخطأ على العاقلة.
(٨) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ٢ قال : وخطأ محض وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة.