.................................................................................................
______________________________________________________
الفهرست (١). وان كان علي بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي : انه فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله ، سمع منه كثير ، ولم يعثر له على زلة ، وقل ما روى من ضعيف ، الا انه كان فطحيا (٢).
والأولى إثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره العلّامة في المختلف.
احتج الآخرون : بعموم الأخبار الواردة : بإيجاب دية الخطأ على العاقلة من غير تفصيل (٣).
والجواب : قد بينا التفصيل في الرواية الموثقة.
(ه) لا يضمن العاقلة الغرامات اللاحقة للإنسان بإتلاف الأموال ، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا ، وسواء الخطأ أو العمد ، وسواء كان بالغا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، وسواء كان التلف مالا أو حيوانا.
ولو كان عبدا فهل تضمنه العاقلة أم لا؟ قال الشيخ : نعم (٤) لعموم ضمان العاقلة جنايته على الآدمي ، وبه قال القاضي (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة في
__________________
(١) تقدّم آنفا.
(٢) رجال النجاشي (باب على) ص ١٩٤ قال : علي بن الحسن بن علي بن فضال الى قوله : كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجوههم وثقتهم وعارفهم بالحديث إلخ.
(٣) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٣) باب العاقلة ص ١٠٥ الحديث ١ و ٦.
(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٨٥ قال : إذا قتل عبد عمدا ، الى قوله : وان كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه.
(٥) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٧ س ٧ قال : وإذا قتل حر عبدا ، الى قوله : فان قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته وكذلك في أطرافه.
(٦) النافع ص ٣١٦ قال : (الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.