.................................................................................................
______________________________________________________
القواعد (١).
وقال أبو علي : ولا يضمن العاقلة قيمة العبد إذا قتلهم اقرباؤهم خطأ ، ولا أرش جراحتهم لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات ، وانما يؤخذ عن العبيد قيمة ، لا دية ، لا خلاف في ذلك ، ولأنهم كأموال مالكهم (٢) واستحسنه العلّامة في المختلف (٣).
وله في التحرير قولان : فجزم في أول كتاب الديات منه بضمان العاقلة (٤) وفي باب العاقلة بالضمان في ماله خاصة (٥).
(و) لا تعقل العاقلة حالا ، وانما تضمن مؤجلا ، فالمضمون اما دية أو أرش ، فإن كان دية فأجله ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة كدية المرأة ، والذمي ، فيؤخذ عند انسلاخ كل حول ثلث دية ، أو سدس ، أو مائتين وستة وستين درهما ، وثلثي درهم. وان كان أرشا فإن كان بقدر ثلث الدية فما دون أخذ في سنة واحدة عند انسلاخها ، وان كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول ، والزائد عند انسلاخ الثاني ان كان ثلثا فما دون. ولو كان أكثر من دية كقطع يدين وقلع عينين ، فان تعدد الجاني أو المجني عليه حل بانسلاخ كل حول عن كل جناية
__________________
(١) القواعد ج ٢ في كيفية التوزيع ص ٣٤٤ س ١٦ قال : والحر إذا قتل عبدا عمدا الى قوله : وان كان خطأ فعلى عاقلته.
(٢) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال : (مسألة) قال : ابن الجنيد ولا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم اقرباؤهم إلخ. ثمَّ قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد حسن.
(٣) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال : (مسألة) قال : ابن الجنيد ولا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم اقرباؤهم إلخ. ثمَّ قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد حسن.
(٤) التحرير ج ٢ كتاب الديات ص ٢٦٩ س ٩ قال (يج) دية العبد قيمته الى قوله : ومن عاقلته ان كان خطأ.
(٥) التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٨٠ س ٢٢ قال : (يب) لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى ان العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ.