.................................................................................................
______________________________________________________
ثلث ، وان اتحد أجل له ثلاث لكل جناية سدس ، وهذا فتوى العلّامة (١).
واستشكله المصنف : من حيث احتمال التأجيل بالدية لا بالأرش ، فعلى هذا يكون حالا ، ولم يجزم به (٢).
والأول هو المعتمد : لأنّ العاقلة لا تعقل حالا ، ويؤخذ من العاقلة عند الحلول ، كما تؤخذ من المديون فيترك له قوت يوم وليلة ويؤخذ من الفاضل عن ذلك ، ولو أعسر عن ذلك نزل منزلة المعدوم.
وينتظر قدوم الغائب ، ولا يسقط بغيبته.
ولو مات قبل الدفع قدّم كفنه الواجب ، وكذا كفن واجب النفقة ، لأنه من المئونة.
ومع إعساره وتحمل غيره من العاقلة باقي الدية لا يرجع اليه بعد يساره ، نعم لو أيسر وقد بقي من الدية بقية لزم الأداء.
(تحقيق) لا يتوجه المطالبة على العاقلة إلا بعد الحلول ، بل ولا تستقر الدية على الموجود حال الجناية ، بل بعد الحلول ، فالعاقلة الموجودون في ذلك الوقت ، والاعتبار بيسار العاقلة وفقرها حينئذ ، ولا اعتبار بوقت الجناية.
وتظهر الفائدة في مسائل
(الاولى) لو مات بعض العاقلة قبل الحلول سقط ما ضرب عليه ، فان كان وارثه من العاقلة أخذت منه بحساب حاله ، والا أخذت من بقية العاقلة ، ولا ضمان
__________________
(١) القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٤ س ٢١ قال : ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين ، فان تعدد المجني عليه الى قوله : وان كان واحدا حلّ له ثلث لكل جناية ، سدس دية.
(٢) الشرائع ج ٤ في العاقلة قال : اما الأرش فقد قال في المبسوط : يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ، وفيه إشكال : ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.