والنظر في المحل وكيفية التقسيط ، واللواحق.
اما المحل : فالعصبة : والمعتق ، وضامن الجريرة ، واللواحق.
والعصبة : من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وان علوا. وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر.
______________________________________________________
على التركة.
(الثانية) لو كان فقيرا في أول الحول ثمَّ استغنى عند الحول ، أو بالعكس كان الاعتبار بوقت المطالبة ، فتؤخذ بحسب حاله في ذلك الوقت.
(الثالثة) لو كان عاقلا وقت الجناية ثمَّ جنّ في أخر الحول سقطت ، ولو انعكس الحال طولب.
(الرابعة) لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة قبل الحلول ، لعدم القرار في الذمة.
(الخامسة) لا يصح ضمان قبله ، لما قلناه.
قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وان علوا ، وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر.
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة الذين يعقلون القاتل على خمسة أقوال :
(الأول) ما ذكره المصنف ، وهو مذهب الشيخ (١) وتبعه القاضي (٢) واختاره
__________________
(١) المبسوط ج ٧ فصل في العاقلة ص ١٧٣ س ١٦ قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الاخوة وأبنائهم إلخ.
(٢) المهذب ج ٢ باب العاقلة ص ٥٠٣ س ١١ قال : والعاقلة ، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الاخوة وأبنائهم إلخ.