ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والام ، أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ، وفيه ضعف.
______________________________________________________
فالأقرب وهو قول ابن إدريس (١).
(الخامس) عاقلة الحر عصبته ، وعاقلة العبد مالكه ، وهو قول التقى (٢).
قال طاب ثراه : ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والام ، أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف.
أقول : هذه إشارة إلى قول أبي علي ، وقد حكيناه.
واستند في ذلك الى ما رواه الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ ، فكتب أمير المؤمنين عليه السّلام الى عامله بها في كتابه : وأسأل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمَّ انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من المسلمين فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمَّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ، ثمَّ خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل امه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن
__________________
(١) السرائر في أقسام القتل ص ٤١٩ س ٢٤ قال : وهي تلزم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب.
(٢) الكافي ، الديات ص ٣٩٢ س ٤ قال : وعاقلة الحر المسلم عصبته وعاقلة الرقيق مالكه.