ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه ، ولا يشركهم القاتل ، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ، ولا المجنون وان ورثوا من الدية.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه.
أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : لا يدخل الإباء والأولاد في العقل (١) (٢) وتبعه القاضي (٣).
وقال أبو علي : بدخولهم (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أصالة براءة الذمة من الضمان الّا مع اليقين ، وقد حصل الشك بوجود الخلاف هنا.
(ب) ما روى عنه عليه السّلام : أنت ومالك لأبيك (٧) فلو عزم الابن جناية الأب لغرم الأب ، لأن ماله ماله (٨).
روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٩٨ قال : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين الى قوله : ولا دليل على ان الوالدين والولد منهم والأصل براءة ذمتهم.
(٢) المبسوط ج ٧ فصل في العاقلة ص ١٧٣ س ١٦ قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين إلخ.
(٣) المهذب ج ٢ باب العاقلة ص ٥٠٣ س ١١ قال : والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة إلخ.
(٤) غاية المراد في شرح قول المصنف (قال الشيخ : ولا يدخل الإباء والأولاد) ص. س ١٠ قال : وابن الجنيد قال : (هم المستحقون ارث القاتل من الأب والام).
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٨٠ س ٢ قال : (ج) الأقرب دخول الإباء والأولاد في العقل.
(٧) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٦٨ (٦٤) باب ما للرجل من مال ولده الحديث ٢٢٩١ و ٢٢٩٢.
(٨) زاد هنا في بعضي النسخ المخطوطة التي عندي ما يلي.