ويجب ان يحضره طائفة ، وقيل : يستحب ، وأقلها واحد.
______________________________________________________
والمشهور في الروايات هو الأول (١).
قال طاب ثراه : ويجب ان يحضره طائفة ، وقيل يستحب.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
(الأول) في وجوب الحضور ، وهو مذهب ابن إدريس (٢) وبه قال التقي (٣) وابن حمزة (٤) وهو ظاهر المفيد (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧).
وقال في الخلاف والمبسوط : بالاستحباب (٨) (٩) وهو ظاهر النهاية (١٠).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (١١).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١٨ (١١) باب كيفية الجلد في الزنا ص ٣٦٩ الحديث ٢ و ٣ و ٨ وغيرها.
(٢) السرائر : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٤٤٧ س ٢٨ قال : الذي اذهب اليه ان الحضور واجب ، لقوله تعالى (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ، إلى قوله : ثمَّ الذي أقوله في الأقل : فإنه ثلاثة نفر ، لأنه من حيث العرف إلخ.
(٣) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٢١ قال : فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٢ س ٥ قال : ويعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء : إحضار طائفة من خيار الناس.
(٥) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س آخر قال : نادى بحضور جلدهما فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس : ولا بأس بقوله هنا.
(٨) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ١١ قال : يستحب ان يحضر عند اقامة الحد طائفة من المؤمنين.
(٩) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٨ س ٤ قال : وإذا وجب الحد على الزاني يستحب ان يحضر اقامته طائفة.
(١٠) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠١ س ٦ قال : ينبغي ان يشعر الناس بالحضور الى قوله : وأقل من يحضرهما واحد فصاعدا.
(١١) تقدم آنفا.