وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا ، وفيما دون الموضحة قولان : المروي انها لا تحمله ، غير ان في الرواية ضعفا ، وإذا لم يكن عاقلة من قومه ، ولا ضمان جريرة ، ضمن الامام جنايته.
وجناية الذمي في ماله وان كانت خطأ ، فان لم يكن له مال فعاقلته الإمام ، لأنه يؤدي إليه ضريبته ولا يعقله قومه.
واما كيفية التقسيط : فقد تردد الشيخ فيه ، والوجه وقوفه على رأي الامام ، أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة. ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
______________________________________________________
احتج الآخرون : بأنهم أخص القوم ، والقرابة أدنى القوم ، وبرواية سلمة بن كهيل.
قال طاب ثراه : ويحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا ، وفيما دون الموضحة قولان : المروي انها لا تحمله غير ان في الرواية ضعفا.
أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة في فروع العاقلة.
قال طاب ثراه : واما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الامام.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا ، انه لا يقدّر ذلك ، بل يقسم الامام على ما يراه من حاله ، من الغنى والفقر ، وان يفرقه على القريب والبعيد ، وان قلنا يقدّم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (١) (٢) وقال قبل هذا الكلام بقليل : وأكثر ما يحمله كل رجل من
__________________
(١) الأنفال / ٧٥.
(٢) المبسوط ج ٧ ، فصل في العاقلة ص ١٧٨ س ٧ قال : الذي يقتضيه مذهبنا ان لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام.