واما اللواحق فمسائل.
(الاولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث ولا نصيب للأب منها ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان : أشبههما انه لا يرث.
______________________________________________________
من الزائد عليه ، ولا نسلّم انها على حد الدين.
والأصح ضمانها وأخذ الرهن عليها ، بل هي إرفاق بالقاتل ومساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.
قال طاب ثراه : وفي توريث الأب قولان : أشبههما أنه لا يرث.
أقول : قد تقدم الخلاف في باب المواريث : ان قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بمنعه مطلقا ، لا ارث هنا ، وكذا لا ارث على القول بمنعه من الدية. وان قلنا : لا يمنع في الخطأ مطلقا ، بل يرث حتى من الدية ، فإن قلنا بمقالة المفيد (١) وتلميذه (٢) : من عود العاقلة بها على الجاني ، لا ارث هنا أيضا. وان قلنا : بوجوبها على العاقلة ابتداء ، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث ، لوجوب الدية على العاقلة وانتقالها الى الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، فيرثها الأب عملا بعموم ايات التوريث (٣).
والأقوى عند المصنف والعلّامة عدم الإرث (٤) (٥) لأن العاقلة تتحمل جنايته ،
__________________
(١) المقنعة باب البينات على القتل ص ١١٥ س ١ قال : وترجع العاقلة على القاتل.
(٢) المراسم ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.
(٣) النساء / ١١.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٥ س ١٦ قال : وان كان خطأ ألزمت العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا.