ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وان قلنا يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، ولا جناية الإنسان بالجناية على نفسه. ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا ، أو أم ولد على الأظهر.
(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة ، ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.
______________________________________________________
فلا يعقل بحملها له وكيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها ، واختاره فخر المحققين (١).
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا الأب لا يرث ، فلا دية ، وان قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل ، والفرق بينهما : انّ في الأولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا ، أو الأم ، أو أحد الزوجين ، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره.
ومنشأ التردد : من تحمل العاقلة جنايته عنه ، فلا يتحملها له ، ومن كون قتله غيره ، مانع ، وهذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب.
قال طاب ثراه : ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب (٢) ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية
__________________
(١) الإيضاح ج ٤ في قدر التوزيع ص ٧٥٠ س ٢٣ قال : والأقوى عندي الأول ، أي عدم الإرث.
(٢) التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٨٠ س ١٩ قال : (ى) الملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته ، الشرائع في العاقلة قال : ولا يعقل مولى المملوك جناية.