ولا يرجمه من لله قبله حدّ ، وقيل : يكره.
______________________________________________________
ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا ، لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك (١).
قال طاب ثراه : ولا يرجمه من لله قبله حدّ ، وقيل : يكره.
أقول : الأول مضمون الرواية ، وظاهر النهي التحريم ، ونقل المصنف الكراهة ، ووجهه أصالة الإباحة ، وحمل النهي على الكراهة ، قال ابن حمزة : ويعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء : إحضار طائفة من خيار الناس ، وان لا يرجمه من كان لله في جنبه حد مثله ، وان يرميه الإمام أولا ان ثبت بالاعتراف ، والشهود ان ثبت بالبينة (٢).
وهذه الأمور التي اعتبرها لا تخلو من شكوك بأجمعها ، وقد عرفت ما في الأولين ، أعني حضور الطائفة ، ولا يرجمه من لله قبله حد. واما الأخيران : اعني حضور الامام ورميه أولا ، والشهود ان كان ثبوت الموجب بالبينة ووجوب بدأتهم بالرمي ، فقال في المبسوط : انه غير شرط لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله رجم ماعزا واليهوديين ولم يحضرهم (٣) ، وقال ابن حمزة وسلار باشتراطه (٤) (٥) واختاره العلّامة في القواعد (٦) وفي المختلف الاستحباب (٧).
اما عدم الوجوب فلأصالة براءة الذمة منه.
واما الاستحباب فلانه اعرف بكيفية استيفاء الحد ، ولأن ما عزا لما مسه حرّ
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة ١١ قال : وبه قال الحسن البصري إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٢ س ٥ قال : ويعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ٩ قال : وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الامام ولا الإمام إلى قوله : ولم يحضرهم.
(٤) تقدم نقله في المتن آنفا في قوله : ويعتبر وقت اقامة الحد إلخ.
(٥) المراسم : كتاب الحدود ص ٢٥٢ س ١١ قال : رجمه الشهود أولا إلى قوله : رجمه من يأمر الإمام بذلك.
(٦) القواعد : ج ٢ ، الفصل الرابع في اللواحق ص ٢٥٦ س ٧ قال : ويجب عليهم الحضور الى قوله : ولا بد من حضور الامام.
(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٣٣ قال : نعم يستحب الحضور.