(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان. ووجه السقوط ان يسبق منه القذف.
(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
______________________________________________________
وقال في المبسوط : لا يحدّون حد القاذف ، لأنه لا دليل عليه ، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره العلّامة (٤) لأنه ليس تصديق شهادة النساء اولى من تصديق شهادة الرجم ولا أقل من حصول الشبه بتصادم البينتين ، ولجواز الاشتباه على النساء في المشاهدة ، فيدرء الحد تخفيفا ، لقوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٥).
فرع
وكذا يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها ، لما قلناه.
قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه السقوط ان
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ١٠ س ١٨ قال : واما الشهود فلا حدّ عليهم ، لان الظاهر ان شهادتهم صحيحة إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٣ قال : ويندرء الحد عنهما الى قوله : وقد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات ولم يلزم الشهود حد الفرية.
(٣) السرائر : كتاب الحدود باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ٨ قال : وإذا شهد الشهود على امرأة بالزنا الى قوله : فاما الشهود الأربعة فلا يحدون حدّ القاذف ، لأنه لا دليل عليه إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٢ س ٢٢ قال : والمعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط ، لأنه ليس تصديق شهادة النساء إلخ.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ قطعة من حديث ١٢.