(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه ، فعليه مهرها ، ولو كانت امة فعليه عشر قيمتها.
(الخامسة) من زوج أمته ثمَّ وطئها فعليه الحد.
______________________________________________________
وعلى الثانية عمل الصدوق (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وأبو علي (٤) إذا كانت مدخولا بها ، وان لم يكن دخل بها صحت الشهادة ووجب الحد.
احتج الأولون : بأصالة صحة الشهادة ، وبقوله تعالى (وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٥) ولم يفرق بين ان يكون أحدهم الزوج ، أو لا يكون ، وهذا خطاب للحكام. وبالرواية المتقدمة ، وحملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف ، أو عدم تعديل الشهود ، أو اختلفوا في إقامة الشهادات ، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة ، أو لم يجتمعوا في الإقامة.
قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها ، ولو كانت امة فعليه عشر قيمتها.
أقول : البحث هنا في أمرين :
أحدهما : ما يجب عليه للبكارة ، وهذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح وكتاب
__________________
(١) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٤ قال : وإذا شهد أربعة شهود على امرأة إلى قوله : جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ما به يثبت حكم الزنا ص ٥٢٥ س ١٢ قال : وإذا شهد أربعة نفر على امرأته بالزنا واحد هؤلاء الزوج الى قوله : ويلاعنها زوجها.
(٣) الكافي : فصل في القذف وحده ص ٤١٥ س ٢ قال : وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد الى قوله : يوجب اللعان.
(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٢ س ٢٦ قال : وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا الى قوله : وجب الحد.
(٥) النساء : ١٥.