.................................................................................................
______________________________________________________
الجنايات ، وإذا ذكرت في باب الحدود فعلى سبيل الاستطراد ، وبالقصد الثاني.
والآخر ما يجب عليه من الحد ، وهذا موضعه ، وذكره هنا يقع بالقصد الأول ، لعقد الباب على معرفة الحدود والمصنف ذكر الأول وأهمل الثاني ، ونحن نذكرهما على سبيل التفصيل.
(الأول) دية البكارة ، فنقول :
البكر ان كانت حرة وجب مهر نسائها ، وان كانت امة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢).
وقال المفيد وتلميذه : من افتض جارية بإصبعه ، الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها (٣) (٤) وقال ابن إدريس : يغرم ما كان بين قيمتها بكرا وثيبا ، وان كانت حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها (٥).
(الثاني) : الحدود ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) الحد ، قاله الصدوق في المقنع (٦).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١١ قال : ومن افتض جارية بكرا بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا وان كانت الجارية حرة غرّم عقرها إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣٢ س ٢١ قال : وإذا افتضت جارية بإصبعها إلى قوله : كان عليها مهرها والتعزير مغلظا.
(٣) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٤ س ٣١ قال : من افتض جارية بإصبعه إلى قوله : الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
(٤) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٥ س ٥ قال : ومن افتض جارية بإصبعه عزر من ثلاثين سوطا الى ثمانين والزم صداقها.
(٥) السرائر : في حد الزنا ص ٤٤٦ س ٢٥ قال : ومن افتض جارية بكر بإصبعه إلى قوله : يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا إلخ.
(٦) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ٥ قال : وان افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.